السيد محمدمهدي بحر العلوم
494
مصابيح الأحكام
والمحرّر « 1 » ، والموجز « 2 » ، وكشف الالتباس « 3 » ، وتلخيص الخلاف « 4 » ، وفوائد الشرائع « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، والروض « 7 » ، والفوائد المليّة « 8 » ، وغيرها « 9 » . وهو ظاهر السيّد في الجمل « 10 » والمصباح « 11 » حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية ولم يحكم به . وقد يحتمل كلامه التردّد ، وهو الذي يقتضيه كلام ابن حمزة في طهارة الوسيلة ، فإنّه قسّم فيها الغسل إلى فرض وواجب ومندوب ومختلف فيه ، وعدّ هذا الغسل من الأخير « 12 » . ويحتمله قول العلّامة في المنتهى ؛ لأنّه اختار فيه الاستحباب أوّلًا ، ثمّ قال : ولو قيل بالوجوب لصحّة الرواية كان حسناً « 13 » . وقد صرّح فيه بأنّ القول بالاستحباب هو مذهب أكثر الأصحاب « 14 » .
--> ( 1 ) . لم نجده فيه . ( 2 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 54 . ( 3 ) . كشف الالتباس 1 : 343 . ( 4 ) . تلخيص الخلاف 1 : 233 ، المسألة 432 . ( 5 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 91 - 92 . ( 6 ) . جامع المقاصد 1 : 75 . ( 7 ) . روض الجنان 1 : 62 . ( 8 ) . الفوائد المليّة : 71 . ( 9 ) . كما في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 77 ، ومدارك الأحكام 2 : 170 ، وذخيرة المعاد : 8 ، السطر 2 ، ومشارق الشموس : 46 ، السطر 14 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 55 . ( 10 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 46 ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490 . ( 11 ) . حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 324 ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490 . ( 12 ) . الوسيلة : 54 . ( 13 ) . قال في منتهى المطلب 2 : 479 : « فلو قلنا به - أي بالوجوب - لهذه الرواية وللاحتياط كان قويّاً » . ( 14 ) . منتهى المطلب 2 : 479 .